Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة يجوز الخيار أكثر من ثلاث لنا قوله ﵇ المؤمنون عند شروطهم وسيأتي مسندا في مسائل الشروط احتجوا بحديثين

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ١٦٧

مَسَائِلُ الْخِيَارِ

مَسْأَلَةٌ خِيَارُ الْمَجْلِسِ ثَابت خلافًا لأبي حنيفَة ومَالك

١٣٨٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَار

١٣٩٠ - قَالَ أَحْمد وثنا إِسْمَاعِيل ثَنَا سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا رُزِقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

١٣٩١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا وَاصل بن عبد الْأَعْلَى ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارا قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ هَذِهِ الْأَحَادِيث كلهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ

١٣٩٢ - وأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْن الْمَذْهَب أنبأ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي ثَنَا هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

١٣٩٣ - قَالَ أَحْمد وثنا أَبُو كَامِل ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حُمَيْدِ بن ميسرَة عَن أبي الوضي قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ وَمَعَنَا أَبُو بَرْزَةَ فَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْخِيَارُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَسَيَأْتِي مُسْنَدًا فِي مَسَائِلِ الشُّرُوطِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ

١٣٩٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل الْمحَامِلِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يحيى بن جُنَادَة قَالَ كَانَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرو لَا يدع التِّجَارَة فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خلاف ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ تَبْتَاعُهَا بَالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ