Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة العمرى تمليك الرقبة وصفتها أن يقول أعمرتك داري أو هي لك مدة حياتك فإن مات من جعلت له انتقلت إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فهي لبيت المال وقال مالك هي تمليك المنافع فإن مات رجعت إلى المعمر

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٢٢٧

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَليّ بن حَفْص أنبأ وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ منع ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا ينقم ابْنَ جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَاِلدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا وَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا أَخْرجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَة إِذْ ١ وَقَفَ عَلَى غَيْرِهِ وَاسْتَثْنَى أَنْ يَنْفِقَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ حَيَاتَهُ صَحَّ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَصِحُّ لَنَا حَدِيثُ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ وَأَنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأْكُلَ وَكَانَ هُوَ واليها

مسَائِل الْهِبَة

مَسْأَلَة يَصح هِبَةُ الْمَشَاعِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَصح فِيمَا يقسم

١٦١٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الصَّمد ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ شَهَدْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَجَاءَتْهُ وُفُودُ هَوَازِنَ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ مُنَّ عَلَيْنَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ فَقَالَ اخْتَارُوا بَيْنَ نِسَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ فَقَالُوا نَخْتَارُ أَبْنَاءَنَا فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مِثْلَ ذَلِكَ

مَسْأَلَةٌ العُمْرَى تَمْلِيكُ الرَّقَبَةِ وَصِفَتُهَا أَنَّ يَقُولَ أَعْمَرْتُكَ دَارِي أَوْ هِيَ لَكَ مُدَّةَ حَيَاتِكَ فَإِنْ مَاتَ مَنْ جُعِلَتْ لَهُ انْتَقَلَتْ إِلَى وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَهِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ مَالِكٌ هِيَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ فَإِنْ مَاتَ رَجَعَتْ إِلَى الْمُعْمِرِ

١٦١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أنبأ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا أَبُو نعيم ثَنَا شَيْبَانٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى النَّبِيَّ ﷺ بِالعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

١٦١٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أنبأ ابْن الْمُذْهِبُ أَنْبَأَ أَبُو بَِِِِِِِِِِِكْرِ بْنُ مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ