Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة دعوة العبد وهديته وعاريته جائزة من غير إذن السيد فأما هبته الدراهم وكسوته فلا يجوز وقال الشافعي لا يجوز جميع ذلك لنا أن رسول الله ﷺ قبل هدية بربرة وأجاب دعوة العبد

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٢٠٧

١٥٤٠ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا بِهِ بِلَفْظٍ آخَرَ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدثنِي أبي ثَنَا مَعْقَلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حِبْتَرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ فَإِنْ قَالُوا فَقَدْ قَالَ عُمَرُ وَلُّوهُمْ بِبَيْعِهَا قُلْنَا مَعْنَاهُ اتركوهم ومَا يَفْعَلُونَهُ بِهَا

-

مَسَائِلُ الشَّرِكَةِ

مَسْأَلَةٌ شركَة الْأَفْرَاد جَائِزَةٌ سَوَاءً اتَّفَقَتِ الصَّنْعَةُ أَوِ اخْتَلَفَتْ أَوْ عَمِلَا جَمِيعًا أَوْ عمل أَحَدُهُمَا وَقَالَ مَالِكٌ تَصِحُّ مَعَ اتِّفَاقِ الصَّنْعَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَصِحُّ بِحَالٍ

١٥٤١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ الله الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر قَالَ ثَنَا ابْن صاعد ثَنَا عبد الله بن الوضاح ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ قَالَ ثَنَا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَشْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ عَمَّارٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي دَرَقَةٍ سلخناها وَاشْتَرَكْنَا فِيمَا أَصَبْنَا فَأَخْفَقْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ

مَسْأَلَةٌ دَعْوَة العَبْد وَهَدِيَّتُهُ وَعَارِيَّتُهُ جَائِزَةٌ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَأَمَّا هِبَتُهُ الدَّرَاهِمَ وكسوته فَلَا يجوز وقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ جَمِيعُ ذَلِكَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبِلَ هَدِيَّةَ بربرة وأجَاب دَعْوَةَ الْعَبْدِ

١٥٤٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَى بَرِيرَةَ فَتُهْدِي لَنَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُمْ هَدِيَّةٌ

١٥٤٣ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بن عَليّ الْمُدبر أنبأ أَحْمد بن مُحَمَّد السمناني أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ