Subsectionsمسألة إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا وإن كانت عروضا أو حليا أو ضالة لم يملكها ولم ينتفع بها سواء كانت عينا أو قفيزا وقد قال أبو حنيفة لا يملك شيء من اللقطات بحال ولا ينتفع بها إذا كان عينا فإن كان قفيزا جاز له الانتفاع بها وقال مالك والشافعي