التحقيق في أحاديث الخلاف
عَنِ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَسَأَلَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فصلى عَلَيْهِ
١٥٣٥ - قَالَ أَحْمد وثنا عبد الصَّمد ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا نصلي عَلَيْهِ فَخَطَا خُطْوَةً ثُمَّ قَالَ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْنَا دِينَارَانِ فَانْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الدِّينَارَانِ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حق الْغَرِيم وبرىء مِنْهُمَا الْمَيِّتُ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ قَالَ إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ قَالَ فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ قَدْ قَضَيْتُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ
١٥٣٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا مُحَمَّد بن الْعَبَّاس الْفَارِسِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ السكونِي ثَنَا الرّبيع بن روح ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ ﵇ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِالْجِنَازَةِ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ عمل الرجل ويسْأَل عَنْ دَيْنِهِ فَإِنْ قِيلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَفَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وإِن قِيلَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَلَّى عَلَيْهِ فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرٍ سَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ قَالُوا دِينَارَانِ فَعَدَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ ﵇ هما عَليّ بَرِيء مِنْهُمَا فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَكَّ اللَّهُ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا وَهُوَ مَرْتَهَنٌ بِدَيْنِهِ وَمَنْ فَكَّ رِهَانَ مَيِّتٍ فَكَّ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا لِعَلِيٍّ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً قَالَ بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً
مَسْأَلَةٌ لَا يَنْتَقِلُ الْحَقُّ مِنْ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِالضَّمَانِ وَقَالَ دَاوُدُ يَنْتَقِلُ لَنَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ قَالَ لِلضَّامِنِ حِينَ أَدَّى الْآنَ بَرَدَتْ جِلْدُهُ
مَسْأَلَةٌ إِذَا تَكَفَّلَ بِرَجُلٍ إِلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَلَمْ يُسَلِّمْهُ عِنْدَ الْمَحَلِّ مَعَ بَقَائِهِ ضَمِنَ مَا عَلَيْهِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَضْمَنُ لَنَا مَا
١٥٣٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ الْكَرُوخِيُّ أَنْبَأَ الْأَزْدِيّ والغورجي قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ ثَنَا هناد ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّعِيمُ غَارِمٌ