Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة إذا غير صفة المغصوب بأن طحن الحنطة أو خبز الدقيق أو شوى الشاة أو قطع الثوب قميصا أو ضرب الزيرة أو أتى لم يزل عنه ملك المالك وقال أبو حنيفة يملكها الغاصب بالبعير ويجب عليه البدل لمالكها

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٢١١

مَسْأَلَةٌ إِذَا أَعَارَهُ أَرْضَهُ مُطْلَقًا ليبني فِيهَا فَبنى أَو عرش فللمعير أَن يسْتَردّ الأَرْض ويضمن قيمَة الْبناء وَالْعرش أَوْ قِيمَةَ مَا نَقَصَ بَالْقَلْعِ وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَلْمُعِيرِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الأَرْض ويقلع الْبناء والعراش وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌ وَسَيَأْتِي مُسْنَدًا وَفِيهِ

دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعِرْقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا فَلَهُ حَقٌ وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ من سقى رِبَاعِ قَومٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ قِيمَتُهُ

- مَسَائِلُ الْغَصْبِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا مَثَّلَ بِعَبْدِهِ عَتَقَ عَلَيهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَعْتِقُ لَنَا مَا

١٥٥٣ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا معمر بن سُلَيْمَان الرقي ثَنَا الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ مُثِّلَ بِهِ أَوْ حُرِقَ بَالنَّارِ فَهُوَ حُرٌّ وَهُوَ مولى الله وَرَسُولِهِ قَالَ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ خُصِيَ يُقَالُ لَهُ سِنْدَرٌ فَأَعْتَقَهُ

مَسْأَلَةٌ إِذَا غَيَّرَ صِفَةَ الْمَغْصُوبِ بَأَنْ طَحَنَ الْحِنْطَةَ أَوْ خَبَزَ الدَّقِيقَ أَوْ شَوَى الشَّاةَ أَوْ قَطَعَ الثَّوْبَ قَمِيصًا أَوْ ضَرَبَ الزيرة أَو أَتَى لَمْ يَزُلْ عَنْهُ مِلْكُ الْمَالِكِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَمْلِكُهَا الْغَاصِبُ بالبعير وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ لِمَالِكِهَا

١٥٥٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أنبأ ابْن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عبد الله بن منيب ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي قتيلة قَالَ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِهْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ