التحقيق في أحاديث الخلاف
تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
-
طَرِيقٌ خَامِسٌ
١٤٣٦ - قَالَ أَحْمد وثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُد ابْن الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِي خَمْسَة أوسق أَو فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
مَسْأَلَةٌ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لسنة وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ لَنَا حَدِيثُ مُصعب قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الرطب بِالتَّمْرِ لسنة وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بيع الرطب بِالتَّمْرِ
- فصل وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ لِلرَّجُلِ مَا يَشْتَرِي بِهِ الرُّطَبَ غَيْرَ التَّمْرِ خِلِافًا لِلشَّافِعِيِّ قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّمَا وَرَدَ رَخْصَةً عِنْدَ الْحَاجَةِ فَإِنَّ قَوْمًا شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا إِنَّه يَجِيء الرُّطَبَ وَلَيْسَ فِي أَيْدِينَا إِلَّا فضول تمر فَأَبَاحَهُمْ ذَلِكَ
-
فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ إِلَّا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَلَا يجوز فِيمَا زَادَ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ وَهُوَ وَارِد فِيمَا دون خَمْسَة أوسق بِعَين وَفِي الْخَمْسَةِ مَشْكُوكٌ فَوَجَبَ أَنْ يَسْقُطَ الْمَشْكُوكُ
مَسَائِلُ الْقَبْضِ
مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ الْمُتَعَيِّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة والشَّافِعِي لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَافَقَنَا فِي الْعَقَارِ لَنَا مَا
١٤٣٧ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالك ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى بن آدم ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كنت أتبع الْإِبِل بِالبَقِيعِ وأتبع بِالدَّنَانِيرِ وآخذ الدَّرَاهِم وأتبع بِالدَّرَاهِمَ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ حُجْرَتَهُ فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
١٤٣٨ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَن يُبَاع حَتَّى يقبض الطَّعَام قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ