Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه فهو من ضمان المشتري وقال مالك يكون في ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه وقال أبو حنيفة والشافعي هو من ضمان البائع وعن أحمد نحوه

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ١٨١

الحَدِيث الثَّانِي

١٤٣٩ - قَالَ أَحْمد وثنا حسن بن مُوسَى ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِِي كَثِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَصْمَةَ عَنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ هَذِهِ الْبُيُوعَ فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنْهَا قَالَ يَا ابْنَ أَخِي لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتّى تَقْبِضَهُ

الحَدِيث الثَّالِث

١٤٤٠ - قَالَ أَحْمد وثنا يَعْقُوب ثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدثنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أهل الشَّام بِزَيْت وساومته فِيمَن ساومه مِنَ التُّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ فَقَامَ إِلَيّ رجل فأربحني فِيهِ حَتَّى أَرْضَانِي فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَضْرِبَ عَلَيْهَا فَأخذ رجل يتداعى مِنْ خَلْفِي فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَأَمْسَكْتُ يَدِيَّ وَقَدْ حَمَلَ أَصْحَابُنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى غَيْرِ الْمُتَمَيِّزِ

مَسْأَلَةٌ التَّخْلِيَةُ فِي الْمَبِيعِ الْمَنْقُولِ لَيْسَتْ قَبْضًا وَعَنْهُ أَنَّهَا قَبْضٌ كَقَوْلِ أَبِِي حَنِيفَةَ

١٤٤١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أنبأ الْحسن بن عَليّ ثَنَا أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يحيى بن سعيد ثَنَا عبد الله قَالَ ثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا عَلَى السُّوقِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى ينقلوه

١٤٤٢ - قَالَ أَحْمد وثنا عَفَّان قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يقبضهُ الطريقان فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا دَلِيلٌ لَنَا أَيْضًا

مَسْأَلَةٌ إِذَا تَلَفَ الْمَبِيعُ الْمُتَعَيِّنُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَقَالَ مَالِكٌ يكون فِي ضَمَانِهِ إِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْقَبْضِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ هُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَعَنْ أَحْمَدَ نَحْوُهُ

١٤٤٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بن عَليّ قَالَ ثَنَا أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ خِفَافِ بْنِ إِيَماءٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

١٤٤٤ - قَالَ أَحْمد وثنا إِسْحَاق بن عِيسَى قَالَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ