Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة شرط البراءة من العيوب حال العقد لا تصح وهل يبطل العقد أم لا مبني على

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ١٨٢

عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلُامًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ وَجَد بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ فَقَالَ الْبَائِعُ غَلَّتُهُ عِنْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّجُلَ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ فَيَسْتَغِلَّهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَيَقْتَضِي أَنْ يَرُدَّ الْعَبْدَ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ وَيَرْجِعَ بِالثَّمَنِ فَيَأْخُذَهُ وَيَكُونَ لَهُ الْغَلَّةُ طَيِّبَةً وَهِيَ الْخَرَاجُ وَإِنَّمَا طَابَتْ لَهُ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنا للْعَبد إِن مَاتَ فَاتَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ

مَسَائِلُ الرَّدِّ بِالتَّدْلِيسِ وَالْعَيْبِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا اشْتَرَى مُصَرَّاةً ثَبَتَ لَهُ خِيَارُ الْفَسْخِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَثْبُتُ

١٤٤٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُظَفَّرِ أنبأ ابْن أعين قَالَ ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا عبد الله بن يُوسُف أنبأ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَصُرُّوا الْغَنَمَ وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بعد أَن يحلهَا إِن ضمنهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا اشْتَرَى حَيَوَانًا وَقَبَضَهُ فَحَدَثَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْفَسْخُ وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ حَدَثَ فِي مُدَّةِ ثَلَاثَةِ أَيَّام ملك إِلَّا الجذام والبرص وَالْجُنُونَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِهَا الْفَسْخَ إِلَى سَنَةٍ وَنَحْنُ نَقِيسُ عَلَى مَا لَو ظهر بعد السّنة احْتَجُّوا بِمَا

١٤٤٦ - أَنْبَأَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عبد الصَّمد ثَنَا هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ بن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُهْدَة الرَّقِيق أَربع ليل قَالَ قَتَادَة أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ ثَلَاث لَيَال

١٤٤٧ - قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّام

١٤٤٨ - وأنبأنا ابْن نَاصِرٍ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقَوِّمِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ أنبأ عَليّ بن بَحر قَالَ ثَنَا ابْن ماجة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نمير ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّقِيق ثَلَاثَة أَيَّام

وَالْجَوَاب قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا يَثْبُتُ حَدِيثُ الْعُهْدَةِ

مَسْأَلَةٌ شَرْطُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ حَال العقد لَا تصح وَهَلْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ أَمْ لَا مَبْنِيٌّ عَلَى