Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة للأب الرجوع في هبته لولده سواء بأن يقع ذلك عليه أو لم يبن وعنه أنه متى بان يقع ذلك عليه مثل أن يستدين على ذلك أو يزوج البنت لأجله لم يكن له الرجوع وهو قول مالك وقال أبو حنيفة لا يجوز له الرجوع بحال

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٢٢٩

١٦٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ ثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بشير إِن أبي بشير وهب لي هبة فَقَالَت أَمِين أَشْهِدْ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلق حَتَّى أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا الْغُلَامِ سَأَلَتْنِي أَنْ أَهِبَ لَهُ هِبَةً فَوَهَبْتُهَا لَهُ فَقَالَتْ أَشْهِدْ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُكَ لِأُشْهِدَكَ فَقَالَ رُوَيْدَكَ أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتُهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَى جُورٍ إِنَّ لِبَنِيكَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَينهم

١٦٢١ - وَقَالَ أَحْمد وثنا عبد الرَّزَّاق قَالَ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ ذَهَبَ بِي أَبِي بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ليشهده على نحل نَحَلْنِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فأرجعها

١٦٢٢ - قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ حَمَلَنِي أَبِي بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يارسول اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا شَيْئًا سَمَّاهُ فَقَالَ أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهِدْ غَيْرِي قَالَ أَلَيْسَ يَسُرَّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءٌ قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذن هَذِهِ الطُّرُقُ مُخَرَّجَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ

١٦٢٣ - قَالَ أَحْمد وثنا سُلَيْمَان بن حَرْب ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ احْتَجُّوا بِمَا

١٦٢٤ - أَنْبَأَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بن شَاذان قَالَ ثَنَا دعْلج بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى بِْن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَو كُنْتَ مُفَضِّلًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ

قلت إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَسَعِيدُ بْنُ يُوسُفَ ضَعِيفَانِ فَلَا يُعَارِضَ خَبَرُهُمَا أَخْبَارَنَا الصِّحَاحِ

مَسْأَلَةٌ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ سَوَاءُ بَانَ يَقع ذَلِكَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَبِنْ وَعَنْهُ أَنَّهُ مَتَى بَانَ يَقَعُ ذَلِك عَلَيْهِ مِثْلَ أَنْ يَسْتَدِينَ عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُزَوِّجَ الْبِنْتَ لِأَجْلِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ بِحَالٍ