Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس كمد ودرهم بدرهمين لم يصح وعنه يصح كقول أبي حنيفة لنا ما

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ١٧٣

أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ بِالتَّمْرِ الجاف

١٤١٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَليّ بن مُسلم ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يُبَاعَ الرُّطَبُ بِالْيَابِسِ كَيْلًا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ مَتْرُوكَانِ

مَسْأَلَةٌ إِذَا بَاعَ جِنْسًا فِيهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ وَمَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَهُمَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ كَمُدٍّ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ لَمْ يَصِحَّ وَعَنْهُ يَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا مَا