Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس كمد ودرهم بدرهمين لم يصح وعنه يصح كقول أبي حنيفة لنا ما

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ١٧٥

١٤١٥ - أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنبأ ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ عَنْ حَنَشٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزَاةٍ فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ فَقَالَ انْزَعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كَفَّةٍ وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كَفَّةٍ ثُمَّ لَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

١٤١٦ - قَالَ ابْن وهب وأَخْبرنِي أَبُو هانىء الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ بِخَيْبَر بقلادة فِيهَا فِيهَا حرز وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْن

١٤١٧ - قَالَ مُسلم وثنا قُتَيْبَة قَالَ ثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتريت يَوْم خَيْبَر قلادة فِيهَا اثْنَي عشر دِينَارا فِيهَا ذهب وحرز فَفَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا يُبَاع حَتَّى تُفَصَّلَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ هَذِهِ الطُّرُقِ مُسْلِمٌ

١٤١٨ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْبَغَوِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن بكار ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعِدَانَ عَنْ حَنَشٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا حرز مُغَلَّفَةٌ بِذَهَبٍ فَابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ دَنَانِير أوبتسعة دَنَانِيرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا حَتَّى نميز بَيْنَهُمَا فَقَالَ إِنَّمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَةَ فَقَالَ لَا بُد حَتَّى نميز بَيْنَهُمَا