Skip to content

التحقيق في أحاديث الخلاف مسألة إذا حوط على موات ملكه وقال الشافعي لا يملك أرضا حتى يستخرج لها ما يزرعها ولا دارا حتى يقطعها بيوتا ويسقفها

التحقيق في أحاديث الخلاف

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٢٢٤

١٥٥٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْبَغَوِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن حميد ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ عَنْ عُبَيْدَة الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَإِذَا هُوَ بِزَرْعٍ يَهْتَزُّ فَقَالَ لِمَنْ هَذَا قَالُوا لِرَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَكَانَ أَخْذُ الْأَرْضِ بِالنِّصْفِ أَوْ الثُّلْثِ فَقَالَ انْظُرْ نَفَقَتَكَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ فَخُذْهَا مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَادْفَعْ إِلَيْهِ أَرْضَهُ

وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثِ الْأَوَّلُ فَفِيهِ شَرِيكٌ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ وَيَقُولُ مَا زَالَ مُخْتَلِطًا وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَهُ أَغَالِيطُ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ صَاحِبُ وهم وَلَا يعلم أَنَّ مُجَاهِدًا سَمِعَ مِنْ رَافِعٍ وأما الثَّانِي فَفِيهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ وَهُوَ الْحِمَّانِيُّ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَغْرَاءَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ كَذَّبَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَابْنُ وَارَةَ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ مَا رَأَيْت أحذق بِالْكَذِبِ مِنْهُ وَمن الشَّاذكُونِي ثمَّ قد حَمَلَ أَصْحَابُنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى أَنهم كَانُوا يواجرون بِهَذَا وبأشياء مَحْمُولَة

مسَائِل إحْيَاء الْمَوْتَى

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ إِحْيَاءُ مَا بَادَ أَهْلُهُ مِنَ الْأَرَاضِي وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ

١٦٠٠ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ الْبَاقْلَاوِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي لَيْثٌ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ لَكُمْ بَعْدُ وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا

مَسْأَلَةٌ لَا يُفْتَقَرُ التَّمَلُّكُ بِالْإِحَيَاءِ إِلَى إِذْنِ الْإِمَامِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُفْتَقَرُ وَقَالَ مَالِكٌ مَا كَانَ فِي الفلوات لم يفْتَقر ومَا قرب من الْعُمر افْتقر

١٦٠١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ أنبأ ابْن مَحْبُوب ثَنَا أَبُو عِيسَى ثَنَا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا عبد الْوَهَّاب ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيث صَحِيح وَقد ورد فِي مَسْأَلَةِ إِذَا غَصِبَ أَرْضًا أَيْضًا

مَسْأَلَةٌ إِذَا حَوَّطَ عَلَى مُوَاتٍ مَلَكَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَمْلُكُ أَرْضًا حَتَّى يَسْتَخْرِجَ لَهَا مَا يَزْرَعهَا وَلَا دَارًا حَتَّى يَقْطَعَهَا بُيُوتًا ويسقفها