Skip to content

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز كتاب الجنائز باب: الثياب البيض للكفن.

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

يوسف أفندي زاده الأماسي

Printed page ١/ ٣٥٠

(مِنْ كُرْسُفٍ) بضم الكاف، والسين المهملة، وسكون الراء، آخره: فاء هو القطن (١)، وأخرج التِّرْمِذِي والحاكم وصححاه من حديث ابن عباس ﵂ مرفوعًا: "البسوا ثياب البيض؛ فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم" (٢).

وفي صحيح مسلم: "إذا كفن أحدكم أخاه؛ فليحسن كفنه" (٣)، قال النووي: المراد بإحسان الكفن بياضه ونظافته (٤)، وقال البغوي: وثوب القطن أولى (٥)، وقال التِّرْمِذِي: وتكفينه ﷺ في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه (٦).

(لَيْسَ فِيهِنَّ) أي: في الثلاثة الأثواب، وفي رواية ليس فيها (٧) (قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ) أي: ليسا موجودين أصلًا، بل الموجود هو الثلاثة فقط، قال النووي: وبه فسر الشافعي والجمهور، وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث، وهو أكمل الكفن (٨)، وقال العيني: وبه احتج أصحابنا في أنَّ كفن السنة في حق الرجل ثلاثة أثواب، لكن قولهم في [الكفن] (٩): إزار، وقميص، ولفافة يمنع