Skip to content

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

Printed page: 1/ 705

Text

باب قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْجَنَازَةِ. قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀: وَقَالَ الْحَسَنُ: يَقْرَأُ عَلَى الطِّفْلِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا. ١٣٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابن عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إبراهيم عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابن عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. قَالَ الشَّارِحُ ﵀: (باب) مشروعية (قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ) في الصلاة (عَلَى الجنائز (١)). وهي من المسائل المختلف فيها؛ فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود، والحسن بن علي، وابن الزبير والمسور بن مخرمة ﵃ مشروعيتها، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ﵃ أنه ليس فيها قراءة، وهو قول مالك والكوفيين (٢). [٨٧ ب/ص] وقال ابن بطال: وممن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر: عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب ﵄ / وكذا من التابعين: عطاء، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، وسعيد ابن جبير، والشعبى، والحكم، ومجاهد وحماد، وبه قال مالك والثورى، وقال مالك: قراءة

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) (الْجَنَازَةِ) في أصل البخاري (٢) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة (٥/ ٤٣٨).

Reading tools

Cite this page

This book has no printed page numbers; these are Shamela's own.

Shamela
«نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز» (١/ ٧٠٥ بترقيم الشاملة آليا)
Short
يوسف أفندي زاده الأماسي، نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز، ج ١، ص ٧٠٥.
Full
يوسف أفندي زاده الأماسي (ت ١١٦٧هـ). نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز. ١١٦٧هـ، ج ١، ص ٧٠٥، بترقيم الشاملة آليا.

Go to a printed page