نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز
بَابٌ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ بِالقِيَامِ
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀:
١٣٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابن أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا فِى جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ - رضى الله عنه - فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: قُمْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو هَرَيْرَةَ: صَدَقَ.
قَالَ الشَّارِحُ ﵀:
[١٧٢ أ/س]
(بَابٌ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ) كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب: "حتى توضع بالأرض" على رواية /من روى: "حتى توضع في اللحد" وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وقد تقدم في حديث عامر بن ربيعة (١).
(فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ) على صيغة المجهول (بِالقِيَامِ) يعني: أن الذي مرت به جنازة إن كان قائمًا ثم قعد؛ فإنه يؤمر بالقيام إلى أن توضع.
(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (٢)) هو أحمد بن عبدالله بن يونس أبو عبدالله التميمي اليربوعي الكوفي، ونسب إلى جده لشهرته به (٣) (قال حَدَّثَنَا ابن أَبِى ذِئْبٍ (٤)) هو محمد بن عبدالرحمن
(عَنْ