نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز
باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ﵀:
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ ﷺ: «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ».
قَالَ الشَّارِحُ ﵀:
(باب مَا قِيلَ فِى أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ) غير البالغين (قَالَ) وفي رواية: "وقال" (أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ ﷺ: «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ) أي: سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الإثم (كَانَ) بالإفراد واسمها ضمير يعود إلى الموت المفهوم مما سبق أي: كان موتهم (لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ) ويروي: كانوا؛ أي: الأولاد له حجابًا من النار.
(أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ) وهذا تعليق من البخاري. قال الحافظ العسقلاني: لم أره موصولًا من حديثه على هذا الوجه الذي ذكره تعليقًا (١).
نعم، عند أحمد من طريق عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ﵁ بلفظ: "ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، إلا أدخلهما الله وإياهم- بفضل رحمته- الجنة" (٢).