نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز
الاستدلال به؛ لعدم القميص فيه، والشافعي أخذه بظاهره، واحتج به على أن الميت يكفن في ثلاثة لفائف (١)، وبه قال أحمد (٢)، والذي يتم به استدلال أصحابنا فيما ذهبوا إليه حديث جابر بن سمرة ﵁؛ فإنه قال: "كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب: قميص، وأزار، ولفافة" (٣). رواه ابن عدي في الكامل.
وفيه: ترك العمامة، وفي "المبسوط": وكره بعض مشايخنا العمامة؛ لأنه يصير شفعًا، واستحسنه بعض المشايخ لما روى عن ابن عمر ﵂ أنه كفن ابنه واقدًا في خمسة أثواب: قميص، وعمامة، وثلاث لفائف، وأدار العمامة تحت حنكه (٤)، رواه سعيد بن منصور (٥)، هذا ثُمَّ الإزار من الرأس إلى القدم على المشهور (٦)، وفي الاختيار من المنكبين (٧)، والقميص من أصل العنق إلى القدم لكن بلا جيب ولا كمين ولا دخريص (٨)، ولا كف أطراف كما في المحيط واللفافة من الرأس إلى القدم (٩)، ويحتمل أن يكون معنى الحديث أنَّ الثلاثة الأثواب خارج عنها: القميص، والعمامة؛ فيكون خمسة، وبه فسر مالك (١٠)