الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
Printed page ٢/ ٦١٢
أو التابعين كانوا عليه، مثل ما علمنا أنه (١) من دين الرسول ﷺ الظاهر المعروف الذي لا ينكره إلا من هو كافر به.
والثاني: أَنْ يشتهر القول أو العمل في السلف فلا ينكره منكر؛ فهذا إجماع إقراري، فإنَّ الأمة لا تجتمع على الإقرار على باطل، بل كما أن الرسول ﷺ معصومٌ في قوله وفعله وإقراره= فكذلك الأمة معصومةٌ في قولها وفعلها وإقرارها، وهذا كجعل عمر بن الخطاب ﵁ الأرض المفتوحة عنوة فيما بين المسلمين وغير ذلك (٢).
وإذا قيل في مثل ذلك: قد يكون [١٦٩/ ب] بعضهم أنكرها.
قيل: لا يسقط الفرض بإنكار الخطأ إلا إذا ظهر الإنكار، ولو أنكر ذلك منكرٌ لكان مما تتوفر الدواعي على نقله؛ كما نقلوا نزاع ابن عباس ﵄ في العول والعمريتين (٣)، ونزاع ابن الزبير ﵄ في ميراث المبتوتة (٤)
وأمثال ذلك.