Skip to content

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك، والجواب عنه

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ابن تيمية

Printed page ٢/ ٦١٢

أو التابعين كانوا عليه، مثل ما علمنا أنه (١) من دين الرسول ﷺ الظاهر المعروف الذي لا ينكره إلا من هو كافر به.

والثاني: أَنْ يشتهر القول أو العمل في السلف فلا ينكره منكر؛ فهذا إجماع إقراري، فإنَّ الأمة لا تجتمع على الإقرار على باطل، بل كما أن الرسول ﷺ معصومٌ في قوله وفعله وإقراره= فكذلك الأمة معصومةٌ في قولها وفعلها وإقرارها، وهذا كجعل عمر بن الخطاب ﵁ الأرض المفتوحة عنوة فيما بين المسلمين وغير ذلك (٢).

وإذا قيل في مثل ذلك: قد يكون [١٦٩/ ب] بعضهم أنكرها.

قيل: لا يسقط الفرض بإنكار الخطأ إلا إذا ظهر الإنكار، ولو أنكر ذلك منكرٌ لكان مما تتوفر الدواعي على نقله؛ كما نقلوا نزاع ابن عباس ﵄ في العول والعمريتين (٣)، ونزاع ابن الزبير ﵄ في ميراث المبتوتة (٤)

وأمثال ذلك.