Skip to content

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Printed page: 1/ 5

Text

فصلٌ ثم أورد (١) على نفسِهِ سؤالاً ولم يُجِب عنه؛ فقال: (فإنْ قلتَ: يلزمُ أنَّ العتق المُنَجَّزَ لا يقع إذا لم ينوِ التقرب به، وأنَّ النذر المنجَّزَ أو المعلَّق إذا لم يقصد بِهِ التقرب لا يقع) (٢). وتوجيه السؤال: أنه إذا اُشْتُرِطَ في النذر قصد التقرب فلأن يُشترطَ ذلك في قصد المنذور إذا فعلَهُ بطريق الأولى؛ فيلزم أنَّ مَن فعل (٣) شيئًا من جنس ما يُنذَر ــ كالعتق والصدقة ــ بغير قصدِ التقرب لا يصح إذا لم ينو التقرب بهِ، ومعلومٌ أنَّ العتق والصدقة تصح من الكافر الذي ليس مِنْ أهلِ قصد التقرب إلى الله (٤)، ويصح عِتْقُ العبد وإنْ لم يَخْطُر بقلبِ صاحبِهِ التقربَ، وكذلك الصدقة. لكن حصول الثوابِ من الله يكونُ مشروطًا بقصد التقرب، لكن لا يلزم من عدمِ الثواب ألا يَعْتُق، ولا يملك الفقير ما أُعطيَهُ. وقال في الجواب: (قلتُ: أما الأول؛ فإما أن يلتزمَ ذلك على مذهبِ أبي ثور ويُفَرِّق بين الطلاق والعتق، وإما أَنْ يقول: العتق لا يُشترطُ فيه التقرب إلا للثواب (٥) عليه، أما من جهة تحرير أو إزالة الملك فلا.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في الأصل: (أودر). (٢) «التحقيق» (٣٤/ ب). (٣) كتب الناسخ فوقها: (أظنه). (٤) انظر ما سيأتي (ص ١١ - ١٢، ٣٧٠ - ٣٧١، ٦٧١). (٥) في الأصل: (الثواب)، والمثبت من «التحقيق».

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (١/ ٥)
Short
ابن تيمية، الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج ١، ص ٥.
Full
ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ). الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق. ٧٢٨هـ، ج ١، ص ٥.

Go to a printed page