Skip to content

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Printed page: 2/ 596

Text

فصلٌ قال المعترض: (قال ــ يعني المجيب ــ: وأبو ثورٍ طَرَدَ هذا الأصل، وقال بموجبه في العتق، وقال: إِنْ لم يكن في الطلاق إجماعٌ فهو بمنزلة العتق، وقد تبيَّنَ أنه لا إجماع فيه، فإذا كان الصحابة أفتوا في الحلف بالعتق أنه لا يقع مع أنه [١٦٥/ أ] قربة وطاعة وَبِرٌّ = فَأَنْ يقولوا في الحلف بالطلاق أنه لا يقع بطريق الأولى والأحرى [لأنه ليس فيه قُربةٌ ولا طاعة؛ بل إما مكروهٌ وإما محرم]. وأما الرواية الأخرى عن ابن عباس وابن عمر؛ فقد قال أحمد: ما سمعناه إلا من عبد الرزاق عن معمر. وعثمان بن حاضر قد قيل: إنه سمع من ابن عباس، وقال أبو زرعة (١): هو يماني حميري ثقة. وقد روى له أبو داود وابن ماجه. والأثر الأول أثبتُ؛ ورجالُهُ من أئمة العلم والفقهاء الذين يعلمون ما يروون، وهذا الأثر فيه غربة (٢)، ولم يثبت لنا لفظه، فإنْ صَحَّ كان في ذلك نزاعٌ بين الصحابة. وقد ذكر البخاري عن ابن عمر ﵄ أثرًا في الطلاق يحتمل أن يكون من هذا الباب، ويحتمل ألا يكون منه. ثم قال: قلتُ: أما نقله عن أبي ثور؛ فاعلم أَنَّ أبا ثور نُقِلَ عنه التصريح

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) الجرح والتعديل (٦/ ١٤٨). (٢) كذا في الأصل و «التحقيق»، وتحرّف في مجموع الفتاوى إلى (تمويه).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (٢/ ٥٩٦)
Short
ابن تيمية، الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج ٢، ص ٥٩٦.
Full
ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ). الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق. ٧٢٨هـ، ج ٢، ص ٥٩٦.

Go to a printed page