Skip to content

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Printed page: 2/ 679

Text

فصلٌ قال المعترض: (وأما دعواه انحصار الطلاق في المكروه والمحرم فممنوع؛ فإنَّ الطلاق قد يكون مندوبًا كما إذا رأى على زوجته فاحشةً، أو خاف منها بأنْ لم تكن عفيفة، أو إذا حصل الشقاق وتَعَذَّرَ الاتفاق. وأما الحديث الذي يروى: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (١) فإنه حديثٌ ضعيف. ذكره ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية (٢)، وهو من رواية عبيد الله (٣) الوصافي. قال يحيى فيه: ليس بشيء. وقال الفلاس والنسائي: متروك الحديث. وقال ابن المنذر (٤): ليس في النهي عن الطلاق ولا المنع خبر يَثبت) (٥). والجواب من وجهين: أحدهما: أَنْ يقال: المجيب لم يذكر انحصار كُلِّ طلاق في المحرم

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) أخرجه أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨)، والبيهقي في السنن الكبير (١٥/ ٢٠٨/ ح ١٥٠٠٤) وغيرهم من حديث ابن عمر ﵄. وانظر: إرواء الغليل (٧/ ١٠٦)، وعلل الحديث لابن أبي حاتم (٤/ ١١٧)، والعلل للدارقطني (١٣/ ٢٢٥)، والبدر المنير (٨/ ٦٥). (٢) (٢/ ١٤٩) وقال: هذا حديث لا يصح. (٣) في الأصل: (عبد الله)، والمثبت من «التحقيق» والعلل. (٤) في الإشراف (٥/ ١٨٣) (٥) «التحقيق» (٤٥/ أ).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (٢/ ٦٧٩)
Short
ابن تيمية، الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج ٢، ص ٦٧٩.
Full
ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ). الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق. ٧٢٨هـ، ج ٢، ص ٦٧٩.

Go to a printed page