Skip to content

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Printed page: 1/ 130

Text

فصلٌ قال المعترض: (الحادي والعشرون: قوله ﷺ [٣٨/ ب]: «المؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أَحلَّ حرامًا أو حرم حلالًا» (١) فدخل الشرط الذي عَلَّقَ الطلاق به في الشروط، فيجب الوفاء بمقتضاه الذي جُعل شرطًا فيه وهو الطلاق عملًا بالحديث، والله أعلم. و (٢) كذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]) (٣). والجواب من وجوه (٤):

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) لم أجده بهذا اللفظ؛ وإنما ورد بلفظ: «المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطًا حرَّم حلالاً، أو أحلَّ حرامًا». أخرجه الترمذي في جامعه (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، والطبراني في المعجم الكبير (١٧/ ٢٢) من حديث عمرو بن عوف المزني ﵁ وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. كما أخرجه أبو دواد (٣٥٩٤)، وابن الجارود (برقم ٣٦٧، ١٠٠١)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٧) عن أبي هريرة ﵁ بنحوه. وقال الحاكم: رواة هذا الحديث مدنيون، ولم يُخَرِّجَاه. وجاء عن غيرهما من الصحابة. انظر: البدر المنير (٦/ ٥٥٢)، إرواء الغليل (٥/ ١٤٢)، السلسلة الصحيحة (٦/ ٩٩٢/ رقم ٢٩١٥). (٢) إضافة من «التحقيق». (٣) «التحقيق» (٣٤/ أ)، وهو الوجه الثالث عشر. (٤) لم يذكر إلا وجهًا واحدًا.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (١/ ١٣٠)
Short
ابن تيمية، الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج ١، ص ١٣٠.
Full
ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ). الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق. ٧٢٨هـ، ج ١، ص ١٣٠.

Go to a printed page