Skip to content

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Printed page: 2/ 731

Text

فصلٌ قال المعترض: (وأما الحسن؛ فقال ابن حزم (١): صَحَّ عنه فيمن قال لامرأته: أنتِ طالقٌ إِنْ لم أضرب غلامي، فَأَبَقَ الغلام (٢) قبل أَنْ يفعل ما قال، فقد ذهبت منه امرأته. وقد نقل ابن المنذر عنه فيما إذا قال لعبده: إِنْ بعتك فأنت حر، أنه يَعْتِقْ مِنْ مال البائع ــ يعني: إذا باعه ــ، فهذا تصريحٌ منه بوقوع العتق في الحلف به (٣). ونقل عنه أبو الحسن علي بن الحسين الجوري أنه إِنْ باعَهُ على ألا خيار لواحد منهما، لم يكن لهما خيار المجلس فلا يعتق؛ فالحكايتان عنه [٢٠٥/ أ] متفقتان على خلاف ما نقله عنه. وكذلك روى ابن حزم (٤) عنه كرواية ابن المنذر مع زيادة أَنَّ المشتري تقدم منه تعليق العتق على الشراء، لكن الرواية التي نقلها المصنف عنه من رواية حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد ــ وهما من الثقة والجلالة ما هما ــ.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في المحلى (ص ١٧٨٤). (٢) في المحلى بعد هذا: قال: (هي امرأته ينكحها ويتوارثان حتى يفعل ما قال؛ فإنْ مات الغلام قبل أنْ يفعل ما قال فقد ذهبت منه امرأته). (٣) انظر (ص ١٣٣). (٤) في المحلى (ص ١٤٢١).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (٢/ ٧٣١)
Short
ابن تيمية، الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، ج ٢، ص ٧٣١.
Full
ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ). الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق. ٧٢٨هـ، ج ٢، ص ٧٣١.

Go to a printed page