الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
Printed page ٢/ ٥٣٥
وقوله: عليَّ عهد الله وميثاقه؛ ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة، [١٤٥/ ب] ولا هو حَلِفٌ بالاسم المعظم.
وأيضًا؛ ف
الحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماع
، فلو قال: وعزة الله؛ انعقدت يمينه ولم يحلف باسم الله، وإنما حَلَفَ بصفةٍ من صفاته.
فإذا قيل: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف.
قيل: فهذا يدل على أنه عقد يمينه بالله، فهي يمين مكفرة وإن لم يذكر اسم الله، وإذا عقدها لله فهو أوكد وأوكد (١).
وقوله: عليَّ نذر؛ فيه كفارة يمين بالنص وقول عامة العلماء، وليس فيه ذكر اسم الله ــ تعالى ــ، وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «كفارة النذر إذا لم يُسَمَّ كفارةُ يمين» رواه الترمذي (٢)، وقال: حديث حسن صحيح غريب.