الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
ليس له أن يبدل ذلك إلا إذا تعذر الأصل.
ولذلك أفتى ابن عباس فيمن نذر أَنْ يطوف على أربع، فقال: يطوف طوافًا ليديه وطوافًا لرجليه (١)، واتبعه أحمد فإنه لما نذر أن يطوف على اليدين وليس ذلك بمشروع أمره أن يبدل ذلك بالطواف على رجلين.
وقد روى ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ أنه أمر أخت عقبة بن عامر: أَنْ تهدي هديًا لِمَا تعجز عنه من المشي في الحج.
رواه أبو داود في سننه (٢) من حديث همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أَنَّ أخت عقبة بن عامر نذرت أَنْ تمشي إلى البيت، ولأنها لا تطيق ذلك فأمرها النبي ﷺ أَنْ تركب وأَنْ تهدي هديًا.
ورواه [ ... ] (٣) حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أَنَّ عقبة بن عامر قال للنبي ﷺ أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت. فقال: «إن الله غني عن نذر أختك؛ لتحج راكبة، وتهدي بدنة» (٤).
قال البيهقي (٥) [٩٥/ أ]: ورواه هشام الدستوائي ولم يذكر الهدي، بل