Skip to content

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق العلة الأولى: أن ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ابن تيمية

Printed page ١/ ٢٦١

وابن عباس وابن الزبير (١). وهذا مما نقله عنه أصحاب الشافعي وأحمد، وذكره أبو الحسين القدوري (٢) في شرح مختصر الكرخي (٣).

[٧٠/ ب] وقد أنكر نزاع الصحابة في ذلك مَنْ أنكره مِنْ أئمة أصحاب الشافعي وأحمد، وقالوا: إِنَّ هذا لا يُعرف في كتب الحديث؛ وفيه أنواع من العلل:

أحدها: أَنَّ ابن عمر عنه روايتان ثابتتان كل منهما تخالف ما روي عنه؛ إحداهما: قال ابن عبد البر: ذكر معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر في (٤) رجل جعل ماله في المساكين إن لم يفعل كذا ثم حنث. قال: ماله في المساكين (٥). فهذا فيه أنه جعل جميع المال في المساكين خلاف رواية عثمان بن حاضر.

وروي عن ابن عمر في حديث ليلى بنت العجماء أنه أفتى بكفارة يمين،