Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٣٦] مسألة: الصرور وهو: الذي لم يحج عن نفسه، إذا نوى الحج عن غيره

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ١١٣

من الصيغة، وقوله - تعالى -: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه﴾ [آل عمران: ٩٧] لم يدل بفحواه ومبناه على أكثر من إيجاد الفعل.

وقال أبو حنيفة: الحج على الفور (١).

ونقلوا عن أبي حنيفة أنه قال: كل ما لم تجدوا لي فيه نصا، فمذهبي فيه مذهب أبي يوسف.

وقد تأيد مذهب الشافعي بالتوقيف؛ إذ قد صح أن فريضة الحج نزلت سنة خمس من الهجرة (٢)، ثم أخره ﷺ إلى سنة عشر، وكان مقيما بالمدينة لا مجاهدا، ولا مصدودا، ولا مشغولا بشيء يشغله عن الحج.

* * *

[٣٦] * مسألة: الصرور وهو: الذي لم يحج عن نفسه (٣)، إذا نوى الحج عن غيره،

أو نوى النفل أو النذر؛ فإنه ينصرف إلى حجة الإسلام التي عليه (٤).

وقال أبو حنيفة ﵀: يصح كل حج يؤديه على ما نواه، إلا أن يطلق