Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٣٥] مسألة: الحج يجب عندنا وجوبا موسعا في جميع العمر

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ١١٢

[٣٤] * مسألة: ومما يتفرع: أن من وجب عليه الحج وتمكن من أدائه وأخره حتى مات فإنه يحج عنه من ماله وارثه ووليه

(١).

وهل يجوز ذلك لغير الوارث؟، اختلف أصحابنا فيه.

وقال أبو حنيفة: إذا مات سقط الحج عنه، وهو قياس مذهبه، فإن عنده العبادات المالية - أيضا - تسقط بالموت، كالزكوات، والكفارات، ثم استثنى الوصية، فقال: إن وصى بالحج فإنه يحج عنه من ثلثه إن خرج منه، وإلا سقط كسائر التبرعات (٢).

* * *

[٣٥] * مسألة: الحج يجب عندنا وجوبا موسعا في جميع العمر

(٣).

وقال أبو حنيفة ﵀: يجب مضيقا على الفور (٤).

والمسألة أصولية، فإنها مبنية على أن الأمر المطلق لا يقتضي أكثر من الامتثال على الاسترسال، إما في الحال وإما في المال (٥)، فإن الوجوب متلقى