Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٦] مسألة: العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٨٣

وقال أبو حنيفة ﵀: لا يقتل، بل يضرب على تركها ويحبس (١).

ومأخذ النظر فيها: أن المغلب في الصلاة عندنا مشابهة الإيمان، من حيث إنها تتكرر بتكرر الأوقات، بخلاف الحج والصوم والزكاة، ولا تدخلها النيابة، ولا تفتدى، ولا يسقط وجوبها بحال (٢).

وأبو حنيفة ألحقها بسائر الأركان (٣).

وقد تأيد ما ذهب إليه الشافعي بقوله ﵇: «من ترك صلاة متعمدا فقد كفر» (٤)، وهذا وإن كان مجازا في تسميته كافرا، لكنه دليل واضح في مشابهته للإيمان.

[١٦] مسألة: العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين

عندنا (٥).