نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
Printed page ٥٧٨
قلنا: الشروط تراعى في النفل كما تراعى في الفرض، ألا ترى أن الطهارة والستارة وغيرها من الشروط تعتبر في النافلة كما تعتبر في [المفروضة] (١)، [فتستويان] (٢) في الشروط، وتختلفان في الوجوب.
ثم هو معارض بانتفاء خصائص الواجبات، فإنها إذا فاتت لا تقضى.
ويجوز أكل جميعها بدليل سائر القرابين الواجبة، فإنه لا يجوز أن [يأكل] (٣) جميعها ويستوعبها.
ومنها: أنها لا تجب على المسافر، ولو كانت واجبة عم وجوبها المسافر والمقيم، [وهما] لا (٤) يختلفان في الحقوق الدينية كالقصر والفطر واستيفاء المسح، لا في [الحقوق] (٥) المالية (٦).
[١٨٨] مسألة: الجنين يتذكى بذكاة أمه
(٧).
وقال أبو حنيفة ﵀: إذا ذكيت الأم، ومات الجنين معها، فهو