Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٨٨] مسألة: الجنين يتذكى بذكاة أمه

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٥٧٨

قلنا: الشروط تراعى في النفل كما تراعى في الفرض، ألا ترى أن الطهارة والستارة وغيرها من الشروط تعتبر في النافلة كما تعتبر في [المفروضة] (١)، [فتستويان] (٢) في الشروط، وتختلفان في الوجوب.

ثم هو معارض بانتفاء خصائص الواجبات، فإنها إذا فاتت لا تقضى.

ويجوز أكل جميعها بدليل سائر القرابين الواجبة، فإنه لا يجوز أن [يأكل] (٣) جميعها ويستوعبها.

ومنها: أنها لا تجب على المسافر، ولو كانت واجبة عم وجوبها المسافر والمقيم، [وهما] لا (٤) يختلفان في الحقوق الدينية كالقصر والفطر واستيفاء المسح، لا في [الحقوق] (٥) المالية (٦).

[١٨٨] مسألة: الجنين يتذكى بذكاة أمه

(٧).

وقال أبو حنيفة ﵀: إذا ذكيت الأم، ومات الجنين معها، فهو