Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٨٧] مسألة: الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبة

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٥٧٧

الاستحباب دون الإيجاب، فإن غسل الجمعة لا يجب وفاقا، ودليل صحة هذا التأويل قرينته، وهي العتيرة؛ فإنها مستحبة غير مستحقة.

وأما الحديث الثاني فقد روى الشيخ أحمد البيهقي (١) عن أئمة الحديث أنه موقوف على أبي هريرة ﵁ (٢)، ثم نحمله على الاستحباب بدليل خبرنا.

قولهم: توعد على تركها.

قلنا: تارك الأضحية لا يبعد عن المصلى، بل ينبغي أن يقرب منه للاستغفار إن كان عاصيا، بل معناه من وجد سعة في المكان وليس على عزم التضحية، فلا يضيقن سعة المكان على من يحضر لاستماع الخطبة، فإنه كان ﷺ يعلمهم في الخطبة شروط الأضاحي، فيجب حمله عليه؛ جمعا بين الأحاديث.

قولهم: إنها تختص بوقت وصفات وشروط.