Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيان

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٥٦٨

الاكتساب؛ ليصرفه في قوته، فرخص له، وأباحه إياه مع الأكل.

[١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيان

(١).

حرام عندهم في حالة العمد دون النسيان (٢).

ويحرم عند مالك في الحالتين جميعا (٣).

وهذا الخلاف جار في التسمية عند إرسال الجارحة على الصيد.

وللمسألة مأخذان:

أحدهما: تعارض آية الذكاة (٤) وآية التسمية (٥)، [فآية] (٦) الذكاة تقتضي بعمومها تحليل كل مذكاة، وآية التسمية تقتضي بعمومها تحريم كل متروك التسمية، والمتنازع فيه مذكاة متروك التسمية، فإذا أحللنا بعموم آية الذكاة لزم تأويل آية التسمية، [وإن حرمنا بآية التسمية] لزم [تخصيص] آية