Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٧٩] مسألة: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٥٣٥

بل يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غير لهو ولا طرب، فالقدح الأخير الذي يتبعه السكر حرام، كالعاشر مثلا (١).

وللمسألة مأخذان:

أحدهما لغوي، والآخر معنوي.

أما المأخذ اللغوي فإثبات اسم الخمر لهذه الأنبذة.

والثاني إثبات التحريم بطريق الإلحاق، من غير تعرض للاسم.

والخصم منازع في الأمرين.

أما الدلالة على تسميتها خمرا فمن حيث النص والاشتقاق.

أما النص: فما روى النعمان بن بشير (٢) ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا) (٣).