بل يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غير لهو ولا طرب، فالقدح الأخير الذي يتبعه السكر حرام، كالعاشر مثلا (١).
وللمسألة مأخذان:
أحدهما لغوي، والآخر معنوي.
أما المأخذ اللغوي فإثبات اسم الخمر لهذه الأنبذة.
والثاني إثبات التحريم بطريق الإلحاق، من غير تعرض للاسم.
والخصم منازع في الأمرين.
أما الدلالة على تسميتها خمرا فمن حيث النص والاشتقاق.
أما النص: فما روى النعمان بن بشير (٢) ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا) (٣).