نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
Printed page ٥٣٣
بسبب نشأ من جهتها، فكذلك سقط ضمانها، فإن قالوا: عصمة المال تابعة لعصمة المالك، وعصمة المالك قائمة لم تبطل، ولا إذن في إتلاف ماله، فلا وجه لإسقاط ضمانه.
* قلنا: يبطل بالعبد المرتد، والعصير إذا تخمر، فإنه تبطل عصمته مع عصمة المالك (١).
[١٧٩] * مسألة: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة
- وهي عصير [العنب] (٢) إذا اشتد وأسكر -[قليلها] (٣) وكثيرها (٤).
وهل تحريمها لعينها، أم لعلة؟.
فعندنا لعلة، وهي الشدة المطربة (٥).
وقال أبو حنيفة ﵀: تحريمها لعينها، لا لعلة (٦).
وفائدة هذا الخلاف: أنه إذا ثبت تحريمها لعلة شاركها [في ذلك كل