Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٧٩] مسألة: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٥٣٣

بسبب نشأ من جهتها، فكذلك سقط ضمانها، فإن قالوا: عصمة المال تابعة لعصمة المالك، وعصمة المالك قائمة لم تبطل، ولا إذن في إتلاف ماله، فلا وجه لإسقاط ضمانه.

* قلنا: يبطل بالعبد المرتد، والعصير إذا تخمر، فإنه تبطل عصمته مع عصمة المالك (١).

[١٧٩] * مسألة: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة

- وهي عصير [العنب] (٢) إذا اشتد وأسكر -[قليلها] (٣) وكثيرها (٤).

وهل تحريمها لعينها، أم لعلة؟.

فعندنا لعلة، وهي الشدة المطربة (٥).

وقال أبو حنيفة ﵀: تحريمها لعينها، لا لعلة (٦).

وفائدة هذا الخلاف: أنه إذا ثبت تحريمها لعلة شاركها [في ذلك كل