نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
Printed page ٤٨١
فكما صح إثبات الشرع حق الشرع ابتدأ بها المعنى مع استغنائه عن الكل، صح شرع الحائر فيه دواما تحقيقا لهذا المقصود.
وبالجملة معنى قولنا: حق الله أي شيء تحصل به السعادة أصل عند الله - تعالى ـ، فإنه - تعالى -[مستغن] (١) عن الحقوق كلها (٢).
[١٦٤] مسألة: إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت
(٣).
وقال أبو حنيفة: لا تقتل، بل تحبس، ويستدام حبسها إلى أن تتوب أو تموت (٤).
وللمسألة مأخذان: توقيفي، ومعنوي.
أما التوقيفي: فاختلاف الفريقين في [عموم] (٥) «من»؛ إذ قد صح عن رسول الله ﷺ فيما رواه عبد الله بن عباس ﵄[أنه] (٦) قال: «من بدل دينه فاقتلوه» (٧).