Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٦٤] مسألة: إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٤٨٢

فمعتقد الشافعي أن كلمة «من» إذا وقعت شرطا عمت الذكور والإناث، وعليه دلت نصوص الكتاب، والسنة، والأحكام، نحو قوله - تعالى -: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ﴾ [النساء: ٩٢]، ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا﴾ [النساء: ٩٣]، ﴿ومن دخله كان آمنا﴾ [آل عمران: ٩٧]، ﴿من عمل صالحا من ذكر أو أنثى﴾ [النحل: ٩٧، غافر: ٤٠].

وقوله ﷺ: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» (١)، «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» (٢)، «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» (٣)، إلى غير ذلك من الآيات والأخبار.

فأما الأحكام فإجراؤها على العموم في الأيمان والتعليقات، والطلاق، والعتاق، كقوله: من دخل الدار من نسائي فهي طالق، ومن عبيدي فهو حر، فإنه يشمل الذكور والإناث.

وعلى الجملة اتفق الشرع والوضع على القضاء (٤).

وزعمت الحنفية أنها تتناول الذكور دون الإناث، بدليل دخول الجمع والتأنيث عليها على وزان غيرها من الأسماء، فيقال: من منان منون،