Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٣٦] مسألة: المبتوتة في مرض الموت لا ترث على القول المنصور في الخلاف

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٣٦٥

* فإن قالوا: لا، لم يبق ثم علاقة، فإنه لا عدة.

قلنا: باطل بالطلاق في حال الصحة، فإن العدة قائمة، ولا ترث، ويبطل - أيضا - بما لو كان له ابن عم مكاشح (١)، فتبنى لقيطا من قارعة، ونفى ولده باللعان في مرض الموت، فإن كل ذلك نافذ مع التهمة، وربما تمسكوا في المسألة بما اعتقدوه إجماع الصحابة، وهو ما روي أن عثمان -[﵁]- ورث زوجة عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية (٢)، وقد طلقها في مرض الموت، وقال: «من فر من كتاب الله رد عليه» (٣)، قالوا: هذه قصة كانت بمشهد من الصحابة، وانتشرت وذاعت، وما أنكر منكر، فكان إجماعا (٤).