Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٣٦] مسألة: المبتوتة في مرض الموت لا ترث على القول المنصور في الخلاف

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٣٦٢

وإن كثر كثر (١).

والجواب:

قولهم: إن الطلاق مشروع لإزالة الحل.

قلنا: قد أبطلنا ذلك في مسألة المختلعة، فإن سلمنا فلا نسلم تصور [النقصان] (٢) في الحل، فإنه لا يتجزأ في حق المحل، غاية ما في الباب أن حق الزوج فيها مزحوم بحق السيد، وقد بينا أن ذلك عارض لا يقدح في كمال الاستحقاق، كما في حق الحرة المحبوسة في حق إذا نكحها.

[١٣٦]- مسألة: المبتوتة في مرض الموت لا ترث على القول المنصور في الخلاف،

وهو الصحيح (٣).

وقال أبو حنيفة ﵀: ترث ما دامت في العدة (٤).

وساعدونا فيما إذا كان الطلاق في حال الصحة، أو كان الطلاق