Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٣٣] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين كاليد والرجل وقع

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٣٥٦

وإذا ثبت كون الجزء المعين بعضا من الذات، وكون الذات محلا لحل الطلاق كالوجه والفرج (١).

أما الحنفية فزعموا أن مورد حل النكاح هو الذات المشتملة على الأجزاء التي لا يعيش الإنسان بدونها في مجرى العادة، والأطراف متصلة بالبدن، وليست من البدن، بدليل أن البدن يبقى بجسده وحقيقته بعد إبانة الأطراف، فزعموا أن الأعضاء المعينة بالنسبة إلى مورد الحل كالمعدومة، وإنما يحل الاستمتاع بها لضرورة الاتصال ضمنا وتبعا، واحتجوا في ذلك بأمرين:

أحدهما: أنه لا يصح إضافة النكاح إليها، ولو كان محلا له [لصح] (٢) إضافته إليه، كما يصح إضافته إلى الجملة.

الثاني: انعقاد الإجماع على صحة نكاح مقطوعة الأطراف، وعدم ثبوت الخيار فيما إذا تزوج امرأة فخرجت عديمة الأطراف (٣).

والجواب:

عن الأول: أنا لا نسلم أنه لا يصح إضافة النكاح إليه، بل يصح إضافة النكاح إليه بواسطة الجملة؛ فإن الإضافة إلى الجملة إضافة الأجزاء ضرورة على ما قررناه.

* قولهم: إن الذات تبقى بجسدها وحقيقتها بعد إبانة الإطراف.