Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٣٣] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين كاليد والرجل وقع

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٣٥٥

منها، مثل قوله: نصفك، أو ربعك طالق. أما إذا أضاف إلى جزء معين، مثل قوله: يدك، أو رجلك طالق لم يقع (١).

ومأخذ النظر: أن محل النكاح عندنا [الذات] (٢) المشتملة على الأجزاء المتصلة بها اتصال خلقة، بدليل قوله - تعالى -: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ [النساء: ٢٥]، أضاف الإنكاح إلى ذواتهن، والذات عبارة عن مجموع الأجزاء والأعضاء الموجودة لدى العقد، والجزء المعين (٣) بعض من الذات كالمبهم، بدليل الحكم والمعنى.

أما الحكم [فهو] (٤) أنه لو حلف ألا يمس بعضها، فمس يدها؛ حنث في يمينه، بل لو قال لها: إن [مسستك] (٥) فأنت طالق، فمس يدها طلقت إجماعا، فنقول: إن لم تكن اليد الممسوسة منها [فينبغي] (٦) ألا يقع الطلاق المعلق عليها، وإن كانت منها؛ [فينبغي] (٦) أن يقع الطلاق المنجز المضاف إليها.

وأما المعنى [فهو] (٧) أن الجملة مركبة من مجموع الأجزاء، فإذا [أخرجنا] (٨) آحاد الأجزاء من حقيقة الجملة [المركبة] (٩) فأين الجملة؟،