Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٣٠] مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، ونوى عدد اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواه

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٣٤١

إنما سميت عتاقا لتخلصها عن ضيق الأوكار بالطيران (١).

قولهم: إن الرق عبارة عن الضعف (٢).

قلنا: لا نسلم، بل هو عبارة عن الملك، والعتق عبارة عن زوال الملك.

قولهم: إن العتق يوجد للمعتق حكما، فصار [بمثابة] (٣) الأب.

قلنا: قد بينا أن إيجاده معنى يستند إلى أهليته وإنسانيته، لا إلى قوة تحدث من جهة العتق.

[١٣٠] مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، ونوى عدد اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواه

عندنا (٤).

وقال أبو حنيفة ﵀: لا يقع عدد، وإنما يقع واحدة (٥).

وساعدونا فيما إذا قال: أنت بائن، أو أنت الطلاق، وأوقعت عليك الطلاق، وأنت طالق طلاقا، والمسألة لغوية كالتي قبلها.

ومأخذ النظر: أن قوله: أنت طالق يحتمل العدد عندنا، وكذا قوله: