Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٢٤] مسألة: الخلوة لا تقرر المهر عندنا

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٣١٨

أشجع، وهذا مما تطرق إلى الحديث ضعفا (١)، وقد نقل عن علي وابن عباس بالله وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وكثير من أعلام الصحابة ﵃ مثل مذهبنا، فقالوا: لا مهر لها، حسبها الميراث، وما نقل فيه من الحديث مطعون فيه، قال علي - كرم الله وجهه: لا ندع حكمنا بقول أعرابي بوال على عقبيه (٢)، ولو طعن فيه بعض أئمة الحديث لم يعمل به، فإذا طعن فيه علي ﵁ لكان أولى (٣).

[١٢٤] مسألة: الخلوة لا تقرر المهر عندنا

في أحد القولين، وهو الصحيح المنصور