Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٢٣] مسألة: مفوضة البضع لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٣١٧

بروع (١) بنت واشق الأشجعية بمثل قضائك هذا في (٢) عبد الله بذلك، فسجد، وشكر الله» (٣).

ونحن نقول: هذا لم يثبت؛ فإن الشافعي قال: إن صح حديث بروع بنت واشق فالحجة في قول رسول الله ﷺ، لكنه اختلفت الرواية، فروي: أنه قام إليه معقل بن يسار (٤)، وروي: معقل بن سنان (٥)، وروي: رجل من