Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٢١] مسألة: الأمة إذا أعتقت تحت حر لا خيار لها

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٣٠٨

محمد بن أبي بكر (١)، وعروة (٢) عن عائشة ﵂ أنها قالت: «أعتقت بريرة، وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله ﷺ، ولو كان حرا لم يخيرها» (٣)، والمصير إلى هذه الرواية أولى؛ لأن القاسم ابن أخيها، وعروة ابن أخيها وهما من المختصين بها، وأعرف بقصتها، فكانت هذه الرواية مقدمة على رواية الأسود.

الثانية: أن ذلك لو صح فليس بتعليل ولا الفاء فاء التعليل، وإنما معناه: ملكت الخيار فاختاري، فهو تعبير عن الحكم لا عن العلة، وينبغي أن نفرق