Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [١٢١] مسألة: الأمة إذا أعتقت تحت حر لا خيار لها

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ٣٠٧

وأن التعليل فيه يخصه فلا يتعداه، وقد جمع الشافعي كل هذا في كلمة وجيزة، فقال: ما كانت تحت كامل فلا خيار لها، كالكتابية إذا أسلمت تحت مسلم (١).

وقال أبو حنيفة ﵀ -: الخيار في موضع الوفاق إنما ثبت بما علل به رسول الله ﷺ، وهو قوله ﷺ لبريرة -[﵂]-: «ملكت نفسك فاختاري» (٢)، قالوا: وهذا إنما إلى التعليل، وتعليل الرسول ﷺ عظيم الموضع عن ذوي التحصيل، فلا سبيل إلى اطراحه، وهذا المعنى يقتضي ثبوت الخيار لها، حرا كان الزوج أو عبدا (٣).

ونحن نقول: هذا باطل من وجوه:

أحدها: أن قوله: «ملكت نفسك فاختاري» زيادة في الحديث لم تثبت، بل هي موقوفة على الأسود (٤)، والمنقول في الصحاح ما رواه القاسم بن