Skip to content

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام [٤٧] مسألة: لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

شهاب الدين الزنجاني

Printed page ١٣٤

ومأخذ النظر فيها بناء على الأصل الممهد أن التحريم الثابت بالحديث إنما يرتفع عند تحقق شرط الإباحة؛ فمهما علمنا الإباحة، و [مهما] حكمنا انتفاء الشرط، أو لم نعلم وجوده حكمنا بالبطلان، ولا فرق بين ما يفقد فيه الشرط لتعذره، وبين ما يفقد للامتناع من إجرائه مع تيسره.

وقال أبو حنيفة: يصح؛ لتحقق المساواة في الكيل (١).

وهو باطل ببيع الحنطة بالدقيق والسويق، وبيع الحنطة المقلية بالحنطة النيئة أو المقلية (٢).

* * *

[٤٧] * مسألة: لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة

(٣).

وقال أبو حنيفة: يصح (٤).

والمسألة مشكلة، ولها صور:

إحداها هذه، وهو أن يبيع مد عجوة قيمته درهمان، ودرهمين بمدي عجوة قيمتهما درهمان.

والمأخذ المشهور من جانبنا: قول الأصحاب: مقتضى عود المعاوضات