Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية أما صدقة الفطر

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٧٠

ولا يُخرِجُ عن مُكاتَبِه وعبدٍ (١) بينَ الشريكَيْنِ لا فِطْرَةَ على أحدٍ (٢) مِنهُما.

"هد" يؤدِّي المُسلِمُ عن عبدِه (٣) الكافرِ، خلافًا للشافعيِّ، ولا يَسقُطُ الفِطرُ (٤) بالتأخيرِ (٥)، وإن تباعدَتِ المدَّةُ وطالَتْ، كذا (٦) في "الفتاوى الظهيريّةِ" و"تحفةِ الملوكِ"، وكذا بالافتقارِ (٧)، وكذا (٨) في ذلك "الظهيريّةُ".

"مم" مَن سقطَ عنه الصومُ بعُذرٍ (٩): لم يَسقُطِ الفِطرَةُ (١٠).

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": يجوز تعجيلها بيومٍ أو يومينِ.

وعن أبي حنيفةَ ﵀ في روايةٍ: بِسَنةٍ أو سنتَيْنِ، ولا يُكرَهُ التأخيرُ.

ويجوزُ أداءُ صدقةِ الفِطرِ إلى جماعةٍ مِنَ الفُقراءِ، ويجوزُ إلى فقيرٍ واحدٍ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".