الجواهر من فقه الحنفية
Printed page ٥٦٨
أمّا صَدَقةُ الفِطرِ
"هد" صدقةُ الفطرِ واجبةٌ على الحُرِّ، المُسلِمِ، إذا كانَ مالِكًا لِمقدارِ النصابِ، فاضِلًا عن مَسكنِه وثيابِه، وأثاثِهِ، وفرسِه، وسلاحِهِ، وعبيدِهِ.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": الفتوى على أنَّه يُعتبرُ مِقدارُ النصابِ فاضِلًا على الكفايةِ لَهُ ولعيالِهِ، وكونُه ناميًا ليسَ بشرطٍ.
(هد) يُعطي نصفَ صاعٍ من بُرٍّ ودقيقٍ (١)، أو سُوَيقٍ، أو زبيبٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو شعيرٍ، والدقيقُ أولى من البُرِّ، والدرهمُ (٢) أولى مِنَ الدقيقِ فيما يُروَى عن أبي يوسفَ ﵀، وهو اختيارُ الفقيهِ أبي جعفرٍ.
وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ الصاعَ عندنا ثمانيةُ أرطالٍ، وعندَ الشافعيِّ: خمسةُ أرطالٍ وثُلثُ رطلٍ (٣).