Skip to content

الجواهر من فقه الحنفية الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم فصل في الصوم

الجواهر من فقه الحنفية

سعد غدبوش

Printed page ٥٦٧

الترجمانيُّ (١) والبزدويُّ في "شرحِ الجامعِ الصغيرِ".

"خف" يُكرَهُ صومُ الوِصال، وهو أنْ يصومَ ولا يُفطِرَ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ" و"التحفةِ".

ومَن صامَ وغلَبَ عليه المجاعةُ، ولم يأكلْ شيئًا حَتَّى مَاتَ: أَثِمَ، كَذَا ذُكِرَ في "المختارِ".

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ مَنْ صامَ يومًا وأفطَرَ يومًا: فهوَ حَسَنٌ؛ لِما رُوِيَ عنِ النبيِّ ﵇ أنَّه قالَ: "أفضلُ الصيامِ صِيامُ داودَ ﵇؛ كان يَصومُ يومًا ويُفطِرُ يومًا (٢).

* * *